بالوالدين والأقربين الوارثين ولا تعارض بين الخاص والعام؛ لإمكان الجمع بينهما بحمل العام على غير صورة الخاص، فتحمل آية الوصية على من لا يرث من الوالدين والأقربين؛ لسبب من الأسباب، وتحمل آية المواريث على من يرث منهم، وبذلك ينتفي التعارض بينهما (١).
لما يلي:
أ- أن الخاص المتأخر عن العام يخصص العام، أو ينسخه فيما تعارضا فيه ولا ينسخه جملة، ولا يبطل حكمه (٢).
ب- أن التخصيص مقدم على النسخ عند تعارضهما واحتمالهما (٣).
ج- أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل (٤).
د- أن الجمع بين الدليلين واجب متى أمكن (٥)، وهو هنا ممكن بحمل العام على الخاص.
الوجه الثاني: أن من شروط النسخ معرفة المتقدم من المتأخر، وهو هنا غير معروف؛ لأنه لا يعرف المتقدم من المتأخر من آية الوصية وآية المواريث، كما قال ابن العربي (٦)، إلا أن هذا لا يسلم له، فإن ما سبق عن ابن عباس ﵄ يدل على تأخر آية المواريث عن آية البقرة، حيث قال:(كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب)(٧) وقد جزم ابن عبد البر بتأخر آية الفرائض عن آية الوصية.
(١) انظر: الفتح ٥/ ٣٧٣، نيل الأوطار ٦/ ٤١. (٢) المحلي، مصدر سابق، ٢/ ٢٦. (٣) انظر: مراقي السعود وشرحه نشر البنود ١/ ١٣٤. (٤) المحلي، مصدر سابق، ٢/ ٤٦. (٥) المحلي، نفسه، ٢/ ٢١٠. (٦) الناسخ المنسوخ، مصدر سابق، ٢/ ١٨. (٧) تقدم تخريجه برقم (٤٨).