للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منسوخ جملة وتفصيلا في حق من يرث، ومن لا يرث وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم (١).

(٤٨) فقد روى البخاري من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع» (٢).

القول الثاني: أن الآية منسوخة في حق من يرث من الوالدين والأقربين، ومحكمة في حق من لا يرث منهم؛ لمانع أو حاجب، وهو قول يروى عن ابن عباس، وقتادة، والحسن قالوا جميعاً: الآية عامة تقرر الحكم بها برهة، ثم نسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض (٣)، يعنى: وبقي من لا يرث.

فرع:

بالنسبة لتعيين الناسخ على القول بنسخها كلياً أو جزئيا هناك أقوال:

الأول: أنها منسوخة بآية الفرائض.

(٤٩) روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجهضم، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر " ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ قال: نسختها آية الفرائض، وترك الأقربون ممن لا يرث" (٤).


(١) المحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ٦٩، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٧٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٤ الأم ٤/ ١٠٣.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث (٢٧٤٧).
(٣) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ٢/ ١٣٦.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٩.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٧٠، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٦، والبيهقي ٦/ ٢٦٥، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (١٩٠) وغيرهم.
كلهم من طريق جهضم (وهو ابن عبد الله) عن عبد الله بن بدر … به.
وهذا الأثر إسناده صحيح، وقول الطبري عقبه: "قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلم يحفظه ".
فإن هذا لا يضر فجهضم حدث به ثم نسيه.
وأما قول أبي نعيم في الحلية: غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث ابن مهدي.
فأقول: إن وكيعا تابع ابن مهدي، كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وتابع سفيان الثوري عليه أيضا أبو حماد الحنفي، كما عند ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه.
وأبو حماد هو: المفضل بن صدقة الحنفي الكوفي، ذكره أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى ٤/ ١٣٩، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٣١٥ وقال عنه: ابن معين ليس بشيء، وقال عنه أبو زرعة: ضعيف الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>