للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» (١).

وإذا كان قد حبسها فكيف يوصي بها (٢).

(٤٠) الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو قال: حدثني أبو سلمة قال: قالت عائشة : قال رسول الله في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما فعلت الذهب"، فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة، أو الثمانية، أو تسعة، فجعل يقلبها بيده ويقول: "ما ظن محمد بالله ﷿ لو لقيه، وهذه عنده أنفقيها" (٣).

ونوقش من وجوه:

الأول: أن هذه عطية بتها في حياته، وهي وإن كانت تعطى حكم الوصية، فإنها ليست وصية، وسبق الرد على من أدخلها في تعريف الوصية، ولذلك قالت عائشة: "إنه لم يوص بشيء" مع علمها أمر الذهيبة؛ لأنها لا تعد وصية.


(١) صحيح البخاري - كتاب المغازي/ باب مرض النبي ووفاته (٤٤٦١).
(٢) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٨١، وفتح الباري ٥/ ٣٦٠.
(٣) مسند أحمد (٢٤٢٢٢).
وأخرجه الحميدي (٢٨٣) عن سفيان بن عيينة،
وابن سعد ٢/ ٢٣٨ عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف،
وابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٨ عن علي بن مسهر،
والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) (٤٣٨) من طريق مسعود بن واصل،
وابن حبان (٣٢١٢) من طريق يزيد بن زريع،
والبغوي في شرح السنة (١٦٥٦) من طريق إسماعيل بن جعفر،
ستتهم (سفيان، عبد الوهاب، علي، مسعود، يزيد، إسماعيل) عن محمد بن عمرو به.

<<  <  ج: ص:  >  >>