للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أنه حصر الواجبات المالية في أداء الزكاة، ونفى ما سواها، لقوله: "فقد قضيت ما عليك"، و "ما" من صيغ العموم، فلو كانت الوصية واجبة لما كان المزكي قاضيا جميع ما عليه.

ومن جهة ثانية: الوصية عند القائلين بوجوبها تجب عندهم على الفور للحديث السابق "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (١)، فلو كانت الوصية واجبة لبينها الرسول للسائل، ولما اقتصر على أداء الزكاة؛ للقاعدة الأصولية: " أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " (٢).

(٣١) ٧ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا»، فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال:


(١) سبق تخريجه برقم (٢).
(٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>