للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الأول: شروط صحة الإبراء

الشرط الأول: أن يكون المبرئ من أهل التبرع.

وذلك بأن يكون المبرئ بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، وتقدم ذلك في شروط الهبة (١)، وما يتعلق بهبة الصغير، والمجنون، والعبد، والسفيه.

جاء في الخرشي على مختصر خليل ما نصه: " .... بل سائر أبواب التبرعات، كذلك فيشترط في المتبرع أن يكون ممن يصح تبرعه، وفي المتبرع عليه أن يكون أهلا للتملك" (٢).

الشرط الثاني: أن يكون المبرئ عالما بالمبرأ منه.

إذا كان المبرأ منه مجهولاً كما لو أبرأ مدينه من دينه الذي يجهل قدره.

اختلف الفقهاء -في اعتبار هذا الشرط على أقوال:

القول الأول: عدم اشتراط ذلك مطلقا.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعي في قوله القديم (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) ينظر: الفصل الأول.
(٢) الخرشي على مختصر خليل، مرجع سابق، ٧/ ١٠٢.
(٣) المبسوط، مرجع سابق، ١٣/ ٩٢.
(٤) الشرح الصغير وحاشيته، مرجع سابق، ٢/ ١٣٧.
(٥) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٢.
(٦) القواعد الفقهية لابن رجب ص ٢٥٠، وأحكام الإبراء ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>