وذلك بأن يكون المبرئ بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، وتقدم ذلك في شروط الهبة (١)، وما يتعلق بهبة الصغير، والمجنون، والعبد، والسفيه.
جاء في الخرشي على مختصر خليل ما نصه:" .... بل سائر أبواب التبرعات، كذلك فيشترط في المتبرع أن يكون ممن يصح تبرعه، وفي المتبرع عليه أن يكون أهلا للتملك"(٢).
الشرط الثاني: أن يكون المبرئ عالما بالمبرأ منه.
إذا كان المبرأ منه مجهولاً كما لو أبرأ مدينه من دينه الذي يجهل قدره.
اختلف الفقهاء ﵏ -في اعتبار هذا الشرط على أقوال:
القول الأول: عدم اشتراط ذلك مطلقا.
وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعي في قوله القديم (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).