على أربعة أقوال:
القول الأول: أن على المشتري إكمال المقدار الذي لم يتسع له الثلث، وإذا لم يفعل انفسخ البيع.
وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (١).
القول الثاني: أن المشتري مخير بين الفسخ فيرد المبيع، ويأخذ الثمن لتقر الصفقة عليه وإمضاء البيع.
وهو أحد قولي الشافعية، وقول الحنابلة، فإذا اختار الإمضاء فوجهان:
أحدهما: يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي.
وهو رواية عن الإمام أحمد وصححه في المغني، والمحرر، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٢).
والثاني: يأخذ ثلثي المبيع بالثمن كله.
وهو الوجه الثاني للشافعية، وقول القاضي من الحنابلة.
القول الثالث: أن البيع لازم له فيما يقابل الثمن، وما يحتمله الثلث من المحاباة، وما زاد على الثلث من المحاباة يبطل البيع.
وهو مفهوم من كلام المالكية (٣).
القول الرابع: أن البيع يبطل.
وهو القول الآخر للشافعية بناءً على قولهم الآخر في تفريق الصفقة (٤).
وما ذهب إليه الجمهور من القول بتوقف العقد على إجازة الورثة هو
(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة.(٢) نفسها.(٣) نفسها.(٤) نفسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute