للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثانياً: أن عقد المريض عقد صدر من أهله في محله فنفذ، فأما كونه من أهله فلأن المريض كامل الأهلية، فالمرض لا يخل بأهلية المريض فله أهلية أداء كاملة ثبتت له بالبلوغ والعقل، وأما المحل فهو المال المتقوم (١).

ثالثاً: أن المريض مرض الموت له حق التبرع بالثلث فأقل.

وعلى هذا فالمحاباة تعتبر من الثلث باتفاق الفقهاء (٢)؛ لما تقدم من الدليل على أن للمريض مرض الموت حق التبرع بالثلث فأقل لغير وارث.

الفرع الثالث: أن تكون المعاوضة بدون ثمن المثل بأزيد من الثلث.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها جازت ونفذ البيع ولزم.

وهو قول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: تبطل المحاباة فيما زاد على الثلث، فإن أجازها الورثة فهي عطية منهم له ابتداء تفتقر للحوز على المشهور (٦).

وهذا قول المالكية.

فإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:


(١) العناية مع فتح القدير (٧/ ٥٢)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٤٢).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٤٢٩)، أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك ص (٢٧٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٣١)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٤٢)، الكافي (٢/ ٤٨٧).
(٣) المبسوط (١٤/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٠)، مجلة الأحكام وشرحها لعلي حيدر (١/ ٣٦٣) المادة (٣٩٤).
(٤) روضة الطالبين ٦/ ١٣١، الحاوي ٨/ ٢٩٢، أسنى المطالب ٣/ ٣٩.
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٤٢)، الفروع ٤/ ٦٦٧، كشاف القناع ٤/ ٣٢٣.
(٦) البهجة ٢/ ٨٢، الخرشي ٥/ ٣٠٥، التاج والإكليل ٦/ ٧١ و ٦٦٤، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>