المعاوضات موقوفة على إجازة الدائنين إن كان ماله مستغرقا بالدين، فإن لم يكن مستغرقا أو كان غير مدين، فيعتبر القدر الزائد من التبرع أو المحاباة على ثلث الباقي بعد وفاء الدين موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجاز من له حق الإجازة بعد موته وهو من أهل التبرع نفذ، وإلا بطل (١).
وما ذكرناه من أن المريض مرض الموت يعتبر محجورا عليه حجرا جزئيا يمنع نفاذ تصرفاته الضارة بحقوق دائنه أو ورثته هو مذهب الأئمة (٢).
(١) أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص ٩٥. (٢) جاء في قرة عيون الأخبار (٢/ ١٢٧): " ولما كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء في المال، كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله، فيكون المرض من أسباب الحجر على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحقين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أول المرض ". وقال في مغني المحتاج ٢/ ١٦٥: " والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير، ومنه حجر المفلس أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه لحق الغرماء، والراهن للمرتهن في العين المرهونة، والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين. قال الزركشي تبعا للأذرعي: وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق ". وقال الخرشي في شرح خليل ٥/ ٣٠٥: "إن صاحب المرض المخوف يحجر عليه في غير مؤنته وفي غير ما يتداوى به لضرورة قوام بدنه، وفي غير المعاوضة المالية كالبيع ونحوه مما فيه تنمية المال إذا كان ذلك بغير محاباة". وقال ابن قدامة في المغني ٤/ ٥٠٨: " والحجر على ضربين: حجر على الإنسان لحق نفسه، وحجر عليه لحق غيره، فالحجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث، أو التبرع بشيء لوارث لحق ورثته". وجاء في تذكرة الفقهاء للحلي ٢/ ٧٣: " واعلم أن المحجور عليه نوعان: أحدهما: من حجر عليه لمصلحة الغير. والثاني: من حجر عليه لمصلحة نفسه، وأقسام الأول خمسة: حجر المفلس لحق الغرماء، وحجر الراهن لحق المرتهن، وحجر المريض لحق الورثة، وحجر على العبد لحق السيد، والمكاتب لحق السيد وحق الله، وحجر المرتد لحق المسلمين ".