وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية في المشهور من مذهبهم (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).
وقيد المالكية: الكراهة بالهبة التي لا تعتصر -أي غير هبة الوالد لولده-.
القول الثالث: يباح للواهب شراء هبته من الموهوب له.
وهو رواية عن الإمام أحمد في الصدقة، والهبة من باب أولى (٥).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال:" العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه "(٦).
(٢٦١) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر ﵁ يقول: " حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه -وظننت أنه يبيعه برخص- فسألت النبي ﷺ فقال: " لا تشتر، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " (٧).
وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان يحدث " أن عمر بن الخطاب ﵁
(١) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٦/ ١٣٢). (٢) المفهم ٤/ ٥٧٩، حاشية الدسوقي ٥/ ٥١٤، بلغة السالك ٢/ ٣١٨. (٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ٤٠٥). (٤) الفروع نفسه. (٥) الفروع، مرجع سابق، (٢/ ٦٤٦). (٦) تقدم تخريجه برقم (١٩٠). (٧) صحيح البخاري -كتاب الزكاة/ باب هل يشتري صدقته (١٤١٩)، ومسلم - كتاب الهبات/ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم (١٦٢٠).