للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحمد (١)، وبه قال ابن حزم (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (يرجع دون ما تعلقت به الرقبة)

١ - الجمع بين أدلة القول الثاني والقول الثالث الآتية.

٢ - أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما.

أدلة القول الثاني: (أنه لا يرجع مطلقاً)

١ - حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : " لا ضرر ولا ضرار " (٣).

وجه الاستدلال: أن الشارع منع على الإنسان فعل ما يضر بغيره، وفي الرجوع في هذه الحال إضرار بمن تعامل مع الابن بناء على تلك الهبة، فلا يصح الرجوع (٤).

ونوقش: بأن الرجوع في المال الذي لم تتعلق به الحقوق لا ضرر فيه.

(٢٥٦) ٢ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: " كتب عمر يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت، أو يستهلك، أو يقع في دين " (٥) (منقطع).

ونوقش: بأنه معارض بأصح منه عن عمر أنَّ المرءَ يرجعُ فيما وهب ما لم يثب إلا لذي رحم (٦).


(١) الإرشاد (/ ٢٣٠ - ٢٣١)، المغني (٨/ ٢٦٦).
(٢) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٨٦).
(٣) تقدم تخريجه برقم (١٤٣).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، (١٧/ ٩١).
(٥) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٢٩، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٠١).
أبو قلابة لم يسمع من عمر.
(٦) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>