١ - الجمع بين أدلة القول الثاني والقول الثالث الآتية.
٢ - أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما.
أدلة القول الثاني:(أنه لا يرجع مطلقاً)
١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار "(٣).
وجه الاستدلال: أن الشارع منع على الإنسان فعل ما يضر بغيره، وفي الرجوع في هذه الحال إضرار بمن تعامل مع الابن بناء على تلك الهبة، فلا يصح الرجوع (٤).
ونوقش: بأن الرجوع في المال الذي لم تتعلق به الحقوق لا ضرر فيه.
(٢٥٦) ٢ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:" كتب عمر ﵁ يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت، أو يستهلك، أو يقع في دين "(٥)(منقطع).
ونوقش: بأنه معارض بأصح منه عن عمر ﵁ أنَّ المرءَ يرجعُ فيما وهب ما لم يثب إلا لذي رحم (٦).
(١) الإرشاد (/ ٢٣٠ - ٢٣١)، المغني (٨/ ٢٦٦). (٢) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٨٦). (٣) تقدم تخريجه برقم (١٤٣). (٤) الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، (١٧/ ٩١). (٥) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٢٩، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٠١). أبو قلابة لم يسمع من عمر. (٦) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ١٠٢.