للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول المالكية، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني (١)، والحنابلة (٢).

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة في عدم جواز رجوع الجد بالهبة لولد ولده (٣).

٢ - أنه غير الواهب له، فلم يكن له الرجوع (٤).

القول الثاني: أنه يرجع بها.

ذهب إليه الحنفية والشافعية في أحد الوجهين (٥)، ولعله قول كافة من يجيز الرجوع للجد في هبته لابن ابنه (٦).

وحجته: ما تقدم من الأدلة في جواز رجوع الجد في هبته (٧).

والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول؛ لقوة ما ذكروه، ولأن القول الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم كما سبق أنه لا رجوع للجد في هبته لابن ابنه مباشرة، ففي مسألتنا من باب أولى.

الشرط الثاني: أن يكون الولد ثابت البنوة قبل الهبة.

ذكره الشافعية (٨).

الشرط الثالث: أن لا يرتد الولد عن الإسلام.


(١) الحاوي، مرجع سابق، ٧/ ٥٤٨.
(٢) لتقييدهم الرجوع في الهبة بالأب المباشر، فلا يرجع الجد ولا الجدة، المعونة ٣/ ١٦١٥، الإشراف ٢/ ٨٣، التفريع ٢/ ٣١٣، المبدع ٥/ ٣٧٧.
(٣) ينظر: في مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبة.
(٤) الحاوي ٧/ ٥٤٨، وإنما قالوا هذا؛ لأن أصلهم أن للجد الرجوع في هبته.
انظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٧٩، الحاوي ٧/ ٥٤٦.
(٥) ينظر: مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبة، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٠١.
(٦) ينظر: مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبة.
(٧) ينظر: مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبة.
(٨) المجموع، مرجع سابق، ٥/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>