للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحرمية، فكذلك لا يجوز الرجوع بين الزوجين؛ لجريان التوارث بينهما، وعدم شهادة كل منهما للآخر.

٢ - أن المقصود في هبة كُلِّ واحد منهما للآخر الصِّلة وَالتَّوَادَّ دون العوض، كما في القرابة المحرميَّة فقد حصل، فلا يرجع بعد حصول المقصود (١).

٣ - أن الرجوع يوقع العداوة، والنفرة (٢).

دليل القول الثالث: ما تقدم عن عمر .

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما تقدم عن عمر إنما يجوز الرجوع إذا كان لسبب.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، فالزوجة لا يجوز لها أن ترجع في هبتها لزوجها، إلا إذا كانت لسبب؛ لقاعدة: ما بني على سبب فإنه ينتفي بانتفائه.


(١) تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٦/ ٩.
(٢) المبسوط ١٢/ ٥١، بدائع الصنائع ٦/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>