وقال الشيخ تقي الدين ﵀ أيضا: ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وقال أيضا: ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها،
وقال في القاعدة الخمسين بعد المئة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد ﵀ -في المولى يتزوج العربية- يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها: يردوه وإن كان أهدى هدية يردونها عليه،
قال القاضي في الجامع: لأنه في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال: ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب انتهى ..... ".
القول الثاني: لا يجوز الرجوع في هدية الخاطب مطلقاً إلا إذا كان هناك شرط، أو عرف يقضي بالرجوع في هدايا الخاطب.
وهو المذهب عند المالكية (١).
قال الخرشي في شرح مختصر خليل (٢): " يجوز للرجل أن يُهدي إلى المعتدة هدية في عدتها؛ لأن في الهدية مودة، ولا يكون كالتصريح بالخطبة في العدة، بخلاف إجراء النفقة عليها، فإن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء، ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره".
وفي الشرح الكبير للدردير (٣): " (و) جاز (الإهداء) في العدة لا النفقة عليها، فإن أهدى أو أنفق، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء، ومثل المعتدة غيرها، ولو كان الرجوع من جهتها، والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط".
(١) شرح الخرشي ٣/ ١٧١، حاشية العدوي ٢/ ٩٦، منح الجليل ٣/ ٢٦٤. (٢) شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ٣/ ١٧١. (٣) الشرح الكبير للدردير، مرجع سابق، ٢/ ٢١٩.