وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ بين أن العمرى هبة مبتوتة للذات والمنافع، وليست هبة للمنافع مستقلة عن الذات.
(٢٣٥) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد قال: قال على بن أبي طالب ﵁: " العمرى والرقبى سواء "(١)(مجاهد لم يسمع من على ﵁.
(٢٣٦) ٧ - ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال:" من أعمر شيئاً فهو له "(٢).
(٢٣٧) ٨ - وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال:" العمرى والرقبى سواء "(٣).
(٢٣٨) ٩ - ما رواه عبد الرزاق من طريق طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت ﵁ قال:" العمرى للوارث "(٤).
القول الثاني: أن العمرى هبة المنافع فقط، والذات باقية على ملك
(١) مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب البيوع والأقضية (٢٢٦٩١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥. قال ابن حجر في التهذيب ١٠/ ٤٤: قال أبو زرعة: " مجاهد عن علي مرسل " وكذا قال ابن معين، وابن خراش. وأخرجه أبن أبي شيبة (٢٢٩٤٦) عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن على قال " العمرى بتات ". شريك بن عبد الله القاضي صدوق يخطئ كثيراً " التقريب (١/ ٣٥١) ". (٢) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٨٩، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥. (إسناده صحيح). (٣) مصنف أبن أبي شيبة (٢٢٩٦٣)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥ (إسناده صحيح). (٤) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٨٩، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥ (إسناده صحيح).