للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - حديث جابر قال: قال رسول الله : " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حياً وميتاً ولعقبة " (٤).

٢ - حديث جابر قال: " قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له" (٥).

(٢٣٢) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (٦).

(٢٣٣) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي قال: " العمرى جائزة " (٧).

(٢٣٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله : " من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله " (٨).


(١) المهذب (١/ ٥٨٥)، منهاج الطالبين ص (٧١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٢) غاية المنتهى (٢/ ٣٢٣)، كشاف القناع (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٣) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ١٥٤).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨) وهو في مسلم.
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٧) وهو في الصحيحين.
(٦) صحيح مسلم/ باب العمرى (١٦٢٥) (٣٤).
(٧) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى والرقبى (٢٦٢٦)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٦).
(٨) يأتي تخريجه برقم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>