للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (جواز العمرى)

(٢٢٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة، عن جابر قال: " قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له " (١).

(٢٢٨) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: قال : " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه " (٢).

(٢٢٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله : " أمسكوا عليكم أموالكم " (٣).

(٢٣٠) ٤ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه" (٤).

فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى.

(٢٣١) ٥ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : " من أعمر عمرى


(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى (٢٦٢٥)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٥).
(٢) صحيح مسلم في الموضع السابق.
(٣) صحيح مسلم الموضع السابق (١٦٢٥) (٢٧).
(٤) نفسه (١٦٢٥) (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>