(٢٢٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة، عن جابر ﵄ قال:" قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له "(١).
(٢٢٨) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄ قال: قال ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه "(٢).
(٢٢٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ:" أمسكوا عليكم أموالكم "(٣).
(٢٣٠) ٤ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه" (٤).
فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى.
(٢٣١) ٥ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر عمرى
(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى (٢٦٢٥)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٥). (٢) صحيح مسلم في الموضع السابق. (٣) صحيح مسلم الموضع السابق (١٦٢٥) (٢٧). (٤) نفسه (١٦٢٥) (٢١).