[الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده]
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن للأب الأخذ والتملك من مال ولده ما شاء، مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا.
وهذا مذهب الحنابلة (١).
واشترطوا لتملك الأب من مال ولده شروطا، هي:
الأول: أن لا يضر بالابن، ولا يجحف به، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته وهو منفي.
لما رواه الإمام أحمد من طريق عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (٢).
ولأن الولد أحق بما تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه لولد آخر.
وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى (٣).
(١) المغني ٨/ ٢٧٢، الفروع ٤/ ٦٥١، كشاف القناع ٤/ ٣١٧، -٣١٨، الإنصاف ٧/ ١٥٤.(٢) تقدم تخريجه برقم (١٤٣).(٣) المغني ٨/ ٢٧٢، الفروع ٤/ ٦٥١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute