للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البيهقي: قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (١).

وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (٢).

وما رواه نافع، عن ابن عمر " قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض " (٣).

ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي (٤).

٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (٥).

ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.

٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (٦).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.

الثاني: النص المانع لما نحن فيه.


(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢١١).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١٢).
(٤) وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٢١٥.
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٦، الإشراف ٢/ ٨٣، معالم السنن ٥/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>