وقال البيهقي: قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه "(١).
وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده "(٢).
وما رواه نافع، عن ابن عمر ﵄" قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض "(٣).
ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ﷺ(٤).
٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (٥).
ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.
٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (٦).
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.
الثاني: النص المانع لما نحن فيه.
(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠). (٢) تقدم تخريجه برقم (٢١١). (٣) تقدم تخريجه برقم (٢١٢). (٤) وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات. (٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٢١٥. (٦) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٦، الإشراف ٢/ ٨٣، معالم السنن ٥/ ١٩٢.