النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:" من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل "(١).
(١) مسند الطيالسي (ح ٢٤٥٤) ومن طريقه أبو داود في النكاح/ باب القسم بين النساء (٢١٣٣)، ومن طريقه ابن الجارود (٧٢٢)، والدارمي (٢/ ١٤٣)، والبيهقي (٧/ ٢٨٧). وأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥) عن يزيد بن هارون، وأحمد (٢/ ٣٤٧) عن بهز، وأحمد (٢/ ٣٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٢٩٧) من طريق عفان، وأحمد (٢/ ٤٧١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٨)، وعنه ابن ماجه في النكاح باب القسمة بين النساء (١٩٦٩)، والطبري في التفسير ٥/ ٣١٥، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٤)، وابن حبان (٤٢٠٧) من طريق وكيع، والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح ١١٤١)، والنسائي في عشرة النساء/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٢٩٧) من طريق محمد بن سنان، ستتهم (يزيد بن هارون، وبهز، وعفان، ووكيع، وابن مهدي، ومحمد بن سنان) عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁. الحكم على الحديث: الحديث صححه جمع من أهل العلم كالحاكم، وابن حبان، وابن دقيق العيد، وابن حزم، وابن حجر، وغيرهم. ينظر: (المحلى (١٠/ ٦٥))، التلخيص (٣/ ٢٠١). لكن قال الترمذي بعد أن أخرجه: " وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال -فجعله مقطوعاً- ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ ". قال ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٦٩٥): " .... وإذا روي حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، ونحوهم من الشيوخ عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، وخالف سعيد أو شعبة، فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد؛ لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان وحماد … ". وروي من حديث أنس بن مالك ﵁: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣٠٠ عن محمد بن الحارث الحارثي، حدثنا شعبة، عن عبد الحميد بن ثابت، عن أنس بن مالك، به. والحارثي ضعيف (التقريب ٢/ ١٥٢) فالحديث منكر، ولا يصلح شاهداً لتفرد الحارثي به عن شعبة.