للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: عدم وجوب التعديل بين الزوجات في الهبة.

فللزوج إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة والسكنى أن يهب ويوسع على من يشاء في النفقة والكسوة والسكنى، دون البقية.

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب التعديل)

١ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

وليس من المعاشرة بالمعروف أن لا يعدل بينهن في النفقة والكسوة ونحوها؛ لقدرة الزوج على ذلك.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣).

وهذا بعد إحلال الأربع بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن حل الأربع مشترط فيه القدرة على العدل، و إلا لم يحل التعدد، فدل على وجوب العدل بين الزوجات (٥)، وهذا يشمل العدل في النفقة والكسوة ونحوها.

(٢١٧) ٣ - ما رواه أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام، عن قتادة، عن


(١) أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٥١، المغني (١٠/ ٢٤٢)، أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٥١، المغني (١٠/ ٢٤٢).
(٢) من آية ١٩ من سورة النساء.
(٣) من آية ٣ من سورة النساء.
(٤) من آية ٣ من سورة النساء.
(٥) أحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق، (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>