وهذا بعد إحلال الأربع بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤).
وجه الدلالة: دلت الآية على أن حل الأربع مشترط فيه القدرة على العدل، و إلا لم يحل التعدد، فدل على وجوب العدل بين الزوجات (٥)، وهذا يشمل العدل في النفقة والكسوة ونحوها.
(٢١٧) ٣ - ما رواه أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام، عن قتادة، عن
(١) أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٥١، المغني (١٠/ ٢٤٢)، أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٥١، المغني (١٠/ ٢٤٢). (٢) من آية ١٩ من سورة النساء. (٣) من آية ٣ من سورة النساء. (٤) من آية ٣ من سورة النساء. (٥) أحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق، (٥/ ٢٠).