وله حالتان:
الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:
اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:
القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (٤).
القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (٦).
الحال الثانية: أن توهب جزافا:
وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:
القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.
وهذا هو قول الشافعية (٧)، وجمهور الحنابلة (٨).
(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٤/ ٤٧٧.(٢) المجموع، مرجع سابق، ٩/ ٢٦٧.(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٢٤٦.(٤) الحاوي، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٥.(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.(٦) الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤.(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.(٨) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute