وله حالتان:
الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:
اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:
القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (٤).
القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (٦).
الحال الثانية: أن توهب جزافا:
وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:
القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.
وهذا هو قول الشافعية (٧)، وجمهور الحنابلة (٨).
(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٤/ ٤٧٧.(٢) المجموع، مرجع سابق، ٩/ ٢٦٧.(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٢٤٦.(٤) الحاوي، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٥.(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.(٦) الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤.(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.(٨) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.