للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حيث أمر الله تعالى بالوفاء بالعقد، وعقد الهبة يحصل بالإيجاب والقبول، ولا يؤمر بوفاء العقد إلا لحصول الملك به.

٢ - حديث ابن عباس أن النبي قال: " العائد في هبته كالعائد في قيئه" (١).

٣ - حديث ابن عمر، وابن عباس أن النبي قال: " لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده " (٢).

٤ - القياس على البيع؛ فكما يملك المعقود عليه في عقد البيع بمجرد العقد، فكذلك الهبة، " فالأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض " (٣)، فعدم الدليل على الاشتراط كافٍ في الدلالة على الاكتفاء بالعقد.

٥ - أن عدم اشتراط القبض لملك الهبة موافق لمقصد الشارع في الحثّ عليها؛ وذلك لعلم المكلف أنّه بالقول قد ملك الموهوب له الهبة، وكذلك الصدقة.

أدلة القول الثاني: (الهبة لا تملك إلا بالقبض)

١ - عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله أم سلمة قال لها: إني أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهو لك، أو لَكُنَّ، فكان كما قال، هلك النجاشي فلما ردت إليه الهدية أعطى


(١) يأتي تخريجه برقم (١٩٠).
(٢) يأتي تخريجه برقم (١٨٩).
(٣) بداية المجتهد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>