القول الثاني: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد.
قال به الحنفية (١)، وهو قول للمالكية (٢)، وهو قول الشافعية (٣)، وبه قال ابن عقيل والمجد من الحنابلة (٤).
في المبسوط:" الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا "(٥).
وفي الشرح الكبير للدردير:" الهبة تملك بالقول على المشهور "(٦).
وفي الحاوي الكبير:" المبيع يملك بالعقد، والهبة بالقبض "(٧).
وفي كشاف القناع:" وقال المجد في شرح الهداية: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها"(٨).