للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد.

قال به الحنفية (١)، وهو قول للمالكية (٢)، وهو قول الشافعية (٣)، وبه قال ابن عقيل والمجد من الحنابلة (٤).

في المبسوط: " الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا " (٥).

وفي الشرح الكبير للدردير: " الهبة تملك بالقول على المشهور " (٦).

وفي الحاوي الكبير: " المبيع يملك بالعقد، والهبة بالقبض " (٧).

وفي كشاف القناع: " وقال المجد في شرح الهداية: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها" (٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أنها تملك بالعقد)

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٩).


(١) مختصر الطحاوي ص ١٣٨، الهداية ٩/ ١٩، المبسوط ١٢/ ٤٨، تبيين الحقائق ٥/ ٩١، حاشية ابن عابدين ٨/ ٤٢٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٣.
(٢) الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ٤/ ١٠١، شرح الزرقاني على خليل ٧/ ١٧٦.
(٣) الحاوي الكبير ٩/ ٤٠١، المهذب ٣/ ٦٩٥، البيان ٥/ ٧١، مغني المحتاج ٢/ ٤٠٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٢٢.
(٤) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٠٠.
(٥) المبسوط، مرجع سابق، ١٢/ ٤٨.
(٦) / ٤٠١.
(٧) / ٤٠١.
(٨) / ٣٠٠.
(٩) من آية ١ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>