المبحث الأول:
أثر القبض في ملك الهبة
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.
قال به المالكية (١)، والشافعية في القديم (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (٤).
في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (٥).
وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (٦).
وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (٧).
(١) التاج والإكليل ٦/ ٥٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، بلغة السالك ٢/ ٢٩٠.(٢) المهذب ٣/ ٦٩٤، روضة الطالبين ٤/ ٦٩٤.(٣) كشاف القناع ٤/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١٩.(٤) المحلى ٨/ ٦٢، الإشراف ٢/ ٢٢٢، المغني ٨/ ٢٢١.(٥) مواهب الجليل، مرجع سابق، (٤/ ٥٣٧).(٦) روضة الطالين، مرجع سابق، ٤/ ٦٩٤.(٧) شرح المنتهي، مرجع سابق، (٢/ ٦٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute