للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الأول:

أثر القبض في ملك الهبة

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.

قال به المالكية (١)، والشافعية في القديم (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (٤).

في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (٥).

وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (٦).

وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (٧).


(١) التاج والإكليل ٦/ ٥٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، بلغة السالك ٢/ ٢٩٠.
(٢) المهذب ٣/ ٦٩٤، روضة الطالبين ٤/ ٦٩٤.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١٩.
(٤) المحلى ٨/ ٦٢، الإشراف ٢/ ٢٢٢، المغني ٨/ ٢٢١.
(٥) مواهب الجليل، مرجع سابق، (٤/ ٥٣٧).
(٦) روضة الطالين، مرجع سابق، ٤/ ٦٩٤.
(٧) شرح المنتهي، مرجع سابق، (٢/ ٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>