للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يُجاب عن هذا بجوابين:

الأول: أنَّها في شرع من قبلنا، وقد خالفه شرعُنا؛ فإنَّ النبي قبل هدايا المشركين، ومن ذلك:

(١٧٠) ١ - قال البخاري: وقال أبو هريرة عن النبي : " هاجر إبراهيم بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر، وأهديت للنبي شاة فيها سم " (١).

(١٧١) ٢ - قال البخاري: " وقال أبو حميد: " أهدى ملك أيلة للنبي بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم" (٢).

(١٧٢) ٣ - ما رواه البخاري من طريق قتادة، حدثنا أنس قال: أهدي للنبي جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: " والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا " وقال سعيد: عن قتادة، عن أنس: إنَّ أكيدر دومة أهدى إلى النبي .

(١٧٣) ٤ - ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك " أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله " (٣).

(١٧٤) ٥ - ما رواه البخاري من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: " كنا مع النبي ثلاثين ومئة، فقال النبي : هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي : بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة، قال: لا، بل بيع، فاشترى


(١) صحيح البخاري -كتاب الهبة وفضلها/ باب قبول الهدية من المشركين.
(٢) نفسه.
(٣) نفسه، (٢٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>