الأول: أنَّها في شرع من قبلنا، وقد خالفه شرعُنا؛ فإنَّ النبي ﷺ قبل هدايا المشركين، ومن ذلك:
(١٧٠) ١ - قال البخاري: وقال أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: " هاجر إبراهيم ﵇ بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر، وأهديت للنبي ﷺ شاة فيها سم "(١).
(١٧١) ٢ - قال البخاري:" وقال أبو حميد: " أهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم" (٢).
(١٧٢) ٣ - ما رواه البخاري من طريق قتادة، حدثنا أنس ﵁ قال: أهدي للنبي ﷺ جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال: " والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا " وقال سعيد: عن قتادة، عن أنس: إنَّ أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ.
(١٧٣) ٤ - ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك ﵁ " أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ" (٣).
(١٧٤) ٥ - ما رواه البخاري من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ قال: " كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومئة، فقال النبي ﷺ: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة، قال: لا، بل بيع، فاشترى
(١) صحيح البخاري -كتاب الهبة وفضلها/ باب قبول الهدية من المشركين. (٢) نفسه. (٣) نفسه، (٢٤٧٤).