للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي فقال: " لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ " (١).

الصورة الثانية: هدية نقدية في بعض أفراد السلع.

وذلك أن يوضع في علبة أو فرد من أفراد السلعة شيء من النقود.

وحكمها: التحريم؛ إذ هي من الميسر الذي حرمه الله ﷿، وذلك أن المشتري يبذل مالاً لشراء سلعة قد يحصل معها على هدية فيغنم، وقد لا يحصل على شيء فيغرم (٢).

الأمر الخامس: الهدية للمولود، ونحوه.

في كشاف القناع: " (ولو اتخذ الأب دعوة ختان وحُملت هدايا إلى داره فهي له)؛ لأنه الظاهر (إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له، وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم، وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الأم) بشيء (فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها) حُمل على العرف (وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به)؛ لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه، وهو إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص.

(وما يُدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو) شيخ (رباط الظاهر أنه لا يختص به)؛ لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا به، فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين" (٣).

الأمر السادس: الهدية في أعياد الكفار.

قال شيخ الإسلام: "وكذلك أعياد الفرس مثل: النيروز والمهرجان،


(١) صحيح مسلم - كتاب المساقاة/ باب بيع القلادة خرز وذهب (١٥٩١).
(٢) الحوافز التجارية التسويقة، مرجع سابق، ص ١١٨.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>