للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذه الهدية يباح بذلها وقبولها (١)؛ لانتفاء الريبة بالرشوة بانتفاء ما يدعو إليها؛ لأن الحامل للإهداء إلى هؤلاء معنى خاص فيهم، هو إكرام العلم أو الصلاح الذي اتصفوا به، ولأن هؤلاء لا يطلب منهم إبطال حق، أو إحقاق باطل.

القسم الرابع عشر:

ضيافة الموظف في بلد وظيفته ممن لا حاجة للمضيف عند الموظف تتعلق بوظيفته، أو كان الموظف قد أنهى حاجة مضيفه،

هذه الضيافة: نص بعض الشافعية: أنه يجوز بذلها، وقبولها (٢).

ويمكن الاستدلال لهذا: أن الضيوف يستوون في هذه الضيافة، فليس فيها مجازاة للموظف على حاجة للمضيف قضاها بجهة وظيفته، ولانتفاء الاتهام بالرشوة؛ لكون هذه الضيافة إما لعدم الحاجة في وظيفة العامل، أو بعد إنهائها (٣).

ويحتمل التفريق بين الأمور التي جرت بها العادة فتباح، وبين غيرها فتمنع، كأن يخصصه بطعام بسبب الوظيفة.

القسم الخامس عشر:

نزول الموظف المسافر ضيفاً في غير بلده.


(١) رد المحتار ٥/ ٣٧٣، مغني المحتاج ٤/ ٣٩٣، كشاف القناع ٦/ ٣٠١ - ٣١٧، وينظر: شرح كتاب السير الكبير ٤/ ١٢٣٩، شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٢١٩، مواهب الجليل ٦/ ١٢١، جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص ٧٤ - ٧٥.
(٢) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ١٦/ ٢٨٧.
(٣) هدايا الموظفين، مرجع سابق، (٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>