للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالهدية للموظف تكون غلولاً إن كانت بغير إذن الإمام، أما إن كانت بإذنه فليست غلولاً، بل مباحة.

٢ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: " قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر فقال له عمر: ارفعهم إلى أبي بكر، فقال: ولم أرفع إليه رقيقي؟ قال: فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم، فبات ليلة ثم أصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر، فقال له عمر: ما بدا لك؟ قال: رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخولها، فظننت أنهم هؤلاء الرقيق فقال أبو بكر: هم لك، فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه، فقال: لم تصلون؟ فقالوا: لله، فقال: اذهبوا أنتم لله " (١) (صحيح).

القسم الحادي عشر:

الهدية للموظف من الأعلى منه في وظيفته.


(١) تقدم تخريجه برقم (١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>