للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " (١) (إسناده حسن).

(١٤٩) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية-، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: " سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه، فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح " (٢).

(١٥٠) ٧ - ما رواه عبد الرزاق من طريق كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: إني أريد العراق أجاهد، فاخفض لي جناحك، فقال لي أبي بن كعب: "إنك تأتي أرضا فاشيا بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته" (٣).

القول الثاني: أن المقترض إذا أهدى للمقرض من غير شرط جاز ذلك.

وهو قول الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، ورواية عن الحنابلة (٦)، وهو قول ابن حزم (٧).


(١) سنن البيهقي (٥/ ٣٥٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٩)، وأخرجه البيهقى ٥/ ٣٥٠.
ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة (إسناده صحيح).
(٣) مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٤٣.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق عباد بن موسى الأزرق، عن الثوري به.
وفي إسناده كلثوم بن الأقمر. قال الذهبي: روى عنه زر، قال ابن المديني: مجهول (لسان الميزان ٤/ ٤٨٩).
(٤) ينظر: المبسوط (١٤/ ٣٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٣).
(٥) ينظر: أسنى المطالب، مرجع سابق، (٢/ ١٤٤).
(٦) الإنصاف، مرجع سابق، (٥/ ١٣٣).
(٧) المحلى لابن حزم، مرجع سابق، (٦/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>