وقال الماوردي -وهو من القائلين بالاستحباب-: " فرسول الله ﷺ إنما أقر أبا بكر ﵁ على ذلك واستحسنه؛ لما علم من قوة إيمانه وصحة يقينه "(١).
(١٣٨) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدَّثنا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال:" جهد المقل وابدأ بمن تعول "(٢).
(١) الحاوي الكبير، مرجع سابق، (٣/ ٣٩١). (٢) مسند أحمد، مرجع سابق، (٨٧٠٢). وأخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الرخصه في ذلك برقم (١٦٧٧) عن يزيد بن خالد، وقتيبة بن سعيد، وابن خزيمه (٢٤٤٤) من طريق أبي الوليد، وابن وهب، وابن حبان (٣٣٤٦) من طريق يزيد بن خالد بن موهب، والحاكم (١/ ٤١٤)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٨٠) من طريق ابن بكير، ستتهم (حجين، ويزيد بن خالد، وقتيبة بن سعيد، وابن بكير، وأبو الوليد، وابن وهب) عن الليث، به. الحكم على الحديث: قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي مع أن مسلماً لم يخرج ليحي بن جعده " وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤١١). وعن أبي ذر أخرجه أحمد (٤/ ١٧٩) وغيره. وعن أبي أمامة أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٥) وغيره.