للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة المال المحرم.

المال الحرام: كل ما حرم الشارع كسبه، أو الانتفاع به.

هبة المال المحرم ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون محرماً لعينِهِ، وهو ما حرم الشارع الانتفاع به لخاصية في ذاته من ضرر، أو خبث، أو قذارة كالخمر، والخنزير، والميتة، والدم.

فأكثر الفقهاءِ كما سبَقَ تحريم هبتِهِ؛ لأنَّه ليس مالاً شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١).

(١١٠) لما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحَضْرَمِىِّ أَنَّ طارق بن سُوَيْد الجُعْفِي سأل النبي عن الخمر، (فنهى) أو كَرِهَ أن يصنعها، فقال: إنَّما أصنعها للدَّواء، فقال: "إنَّه ليس بدواء ولكنَّه داء" (٢).

وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات (٣).

في كشاف القناع: " (واختار جمع وكلب) أي: تصح هبته جزم به في المغني والكافي (ونجاسة مباح نفعهما) أي: الكلب والنجاسة جزم به الحارثي والشارح؛ لأنه تبرع أشبه الوصية به، قال في القاعدة السابعة


(١) من آية ٣ من سورة المائدة.
(٢) صحيح مسلم - كتاب الأشربة/ باب تحريم التداوي بالخمر (ح ١٩٨٤).
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير، مرجع سابق، (١٧/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>