(١١٠) لما رواه مسلم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحَضْرَمِىِّ أَنَّ طارق بن سُوَيْد الجُعْفِي سأل النبي ﷺ عن الخمر، (فنهى) أو كَرِهَ أن يصنعها، فقال: إنَّما أصنعها للدَّواء، فقال:"إنَّه ليس بدواء ولكنَّه داء"(٢).
وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات (٣).
في كشاف القناع: " (واختار جمع وكلب) أي: تصح هبته جزم به في المغني والكافي (ونجاسة مباح نفعهما) أي: الكلب والنجاسة جزم به الحارثي والشارح؛ لأنه تبرع أشبه الوصية به، قال في القاعدة السابعة
(١) من آية ٣ من سورة المائدة. (٢) صحيح مسلم - كتاب الأشربة/ باب تحريم التداوي بالخمر (ح ١٩٨٤). (٣) الإنصاف مع الشرح الكبير، مرجع سابق، (١٧/ ٤٠).