للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما في عقد المكره فعدم الرضا متحقق لا شك فيه، وإلا لما سمي العقد بعقد المكره.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- بطلان هبة المكره؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث لم تسلم من المناقشة.

لكن تتوجه صحة هبة المكره بالإجازة إذا زال الإكراه؛ لما يأتي من صحة هبة الفضولي بالإجازة (١).

فرع: شروط الإكراه.

يُشترط لصحَّة الإكراه شروط:

١ - أن يكون المُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدَّدَ به.

٢ - أن يغلب على ظنّ المُكرَه أنَّ المُكرِه يفعل ما هدَّده به، وكذا لو تساوى الأمران.

٣ - أن يكون المُكره به مما يشق على المُكرَه.

٤ - أن يكون الإكراه بغير حق.

٥ - أن يكون المُهدَّد به عاجلاً غيرُ معلَّق.

٦ - أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراه، لا لقصده مجرداً عن قصد رفع الإكراه (٢) مطلقا.

الأمر الثاني: هبة الهازل.

الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.

وهذا لا تصح هبته، قال في مطالب أولي النهى: " تنبيهٌ: يَصحُّ عَدُّ


(١) ينظر: شرط كون الواهب مالكاً.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٢)، مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، المجموع (٩/ ١٥٨)، المغني (١٠/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>