ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من ثمرها " (١)(٢).
وجه الدلالة: أنه ليس في الحديث ذكر للحجر ولا لبيع مال جابر، فدل على أنه ليس طريقا متعينا للقضاء، وإلا لما عدل عنه رسول الله ﷺ(٣).
ونوقش: أن الحديث ليس فيه دليل على عدم جواز الحجر أو عدم جواز بيع المال جبرا على المدين؛ وذلك لأن الدين -في الحديث- إنما تعلق بشخص -وهو أبو جابر- والحجر لا يكون إلا على حي.
(٨٣) ٣ - ما رواه النسائي من طريق محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيراً- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: " لي (٤) الواِجدِ (٥) يحل عِرضهُ وعُقُوبته (٦) " (٧).
(١) صحيح البخاري في الاستقراض/ باب إذا قضى دون حقه (٢٣٩٥). (٢) بداية المجتهد (٢/ ٤٦٢)، فتح الباري (٥/ ٨٠)، ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية. (٣) بداية المجتهد، مرجع سابق، (٢/ ٤٦٢). (٤) ليّ: اللي بالفتح: المطل. ينظر: فتح الباري (٥/ ٧٦)، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٠). (٥) " الواجد " الغني، أي القادر على قضاء دينه (النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٥٥)). (٦) يحل عقوبته وعرضه. قال ابن المبارك: " يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له " سنن أبي داود (١٤/ ٣١ - ٣٢) ح (٣٦٢٨). (٧) سنن النسائي (٧/ ٣١٦)، وأخرجه في السنن الكبرى (٤/ ٥٩) كتاب البيوع/ باب مطل الغني (٦٢٨٩)، وابن حبان في صحيحه كتاب الدعاوى/ باب عقوبة المماطل ١١/ ٤٨٦ من طريق إسحاق ابن إبراهيم، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٩١) كتاب البيوع والأقضية/ باب الأقضية في مطل الغني ودفعه (٢٢٣٩٥)، وعنه ابن ماجه في سننه ٢/ ٨١١، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٢٢)، (٣٨٨)، ثلاثتهم (إسحاق، وابن أبي شيبة، وأحمد) عن وكيع. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في الحبس في الدين وغيره (٣٦٢٨) عن عبد الله بن محمد النفيلي، والنسائي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٦)، عن محمد بن آدم، كلاهما (عبد الله، ومحمد) عن ابن المبارك. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٢)، ح (٩٨٢، ٩٨٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣١٨) ح (٧٢٤٩)، ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٦٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥)، كتاب الأحكام (٧٠٦٥) من طريق أبي عاصم. ثلاثتهم (وكيع، وابن المبارك، وأبو عاصم) عن وبر بن أبي دليلة به بمثله. وعلقه البخاري في صحيحه (٤٤٩) كتاب في الاستفراض/ باب لصاحب الحق مقالاً. الحكم على الحديث: الحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح (٥/ ٧٦)، وهو ضعيف للجهالة بحال محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة -مصغر- الطائفي، وقد ينسب لجده.