للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا: فكذلك يحجر على المدين المفلس لحق غرمائه، بل إنه أولى بالحجر عليه (١).

قال ابن القيم: " كالمريض مرض الموت لما تعلق حق الورثة بماله منعه الشارع من التبرع بما زاد عن الثلث، فإن في تمكينه من التبرع بماله إبطال حق الورثة منه، وفي تمكين المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا فإنها إنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها.

(٨١) وقال النبي : فيما رواه البخاري من طريق أبي الغيث، عن أبي هريرة : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " (٢)، ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لها، فكيف ينفذ تبرع من دعا رسول الله على فاعله؟ " (٣).

٥ - أن الحجر كما جاز على السفيه نظرا له، فكذلك يجوز على المدين نظرا للغرماء؛ لأن المدين قد يلحق الضرر بغرمائه بالإقرار والتلجئة، بأن يبيع ماله من إنسان عظيم القدر لا يمكن الانتزاع من يده أو يقر له، وذلك صوريا حتى يسلم له ماله (٤).


(١) بداية المجتهد، مرجع سابق، (٢/ ٤٦٢).
(٢) صحيح البخاري في الاستقراض/ باب من أخذ أموال الناس.
(٣) إعلام الموقعين، مرجع سابق، (٤/ ٨ - ٩).
(٤) الهداية (٣/ ٣٢٠)، البناية (١٠/ ١٣٣ - ١٣٤)، المبسوط (٢٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>