للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليلٌ على مؤاخذة الإنسان على نتائج غَضَبه، وإلا لما أوجَزَ الرسول سؤال السَّائل بهذه الكلمة دون غيرها (١).

يُمكن أن يُناقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأنَّ النَّهي عن الغضب دليل على مؤاخذة صاحبه، وإنما لاعتبار الغضَب جماع الشَّر؛ إذ إنه للأخلاق بمنزلة القلب للجَسَد، فاستُحبَّ التَّحرُّزُ منه.

الوجه الثاني: لو سُلِّم جَدَلاً بمؤاخذة العبد على غضبه، فإنَّ هذا خاصٌّ بالغضب المُتَّفق على مؤاخذة صاحبه عليه.

(٦٥) ٧ - ما رواه مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله .... وفيه عن جابر ، عن النبي أنه قال: " ..... لا تدعوا على أولادِكم، ولا تدعوا على أموالِكم، ولا تدعوا على خَدَمِكم، لا توافقوا من الله ساعةً لا يُسأل فيها شيئاً إلاَّ أعطاه " (٢).

(٦٦) ٨ - ما رواه مسلم من طريق أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسولُ اللهِ فقال: "خذوا ما عليها ودَعوها فإنها ملعونة " قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد (٣).


(١) يُنظر: جامع العلوم والحكم، مرجع سابق، (ص ١٢٤، ١٢٩).
(٢) صحيح مسلم -كتاب الزهد والرقائق/ باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليُسر (٣٠٠٩).
(٣) صحيح مسلم -كتاب البر والصلة/ باب النهى عن لعن الدواب وغيرها (٢٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>