للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " (١).

وجه الدلالة: نفي النَّص صراحة الطَّلاق والعتق في حال الغَضَب، وكذا الهبة (٢).

اعتُرض عليه من وجوه:

الوجه الأول: أنه ضعيف.

الوجه الثاني: أنَّ تفسير "الإغلاق" بمعنى الغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فقد فُسِّرَ بمعنى الإكراه (٣).

وأُجيب: بأنه مع التسليم بالخلاف في معنى " الغلق " إلاَّ أنَّ هذا لا يمنع من إطلاقه أيضا على الغضب؛ لتساويهما في علَّة القهر والضِّيق والغَلَبة (٤).

الوجه الثالث: مع التَّسليم بأنَّ معناه "الغضب" إلاَّ أنَّ المقصودَ به الغَضَب المتَّفق على عَدَم نفوذ أحكامِهِ؛ لزوال العقل وإغلاقِهِ بإغماءٍ ونحوه (٥).

وأُجيب: بأنَّه لو سُلِّمَ جَدَلاً بأنَّه خاصٌّ بالغضب المتَّفق على عدم نفاذ أحكامه، فإنَّ ذلك لا يمنع من إلحاق الغَضَب الأدنى منه مرتبةً به؛ وذلك لتساويهما في علَّة الضّيق والغلق وذهول العقل، كالإكراه (٦).


(١) سبق تخريجه برقم (٤٧).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢١٥)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩/ ٣٠١).
(٣) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، لسان العرب (١٠/ ١٠٥)، التلخيص الحبير (٣/ ٤٥٠)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩/ ٣٠١).
(٤) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ٥)، الفتح الربَّاني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربَّاني للساعاتي (١٧/ ١١).
(٥) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (٢/ ٥٥).
(٦) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>