جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي (١): " الشارب له ثلاثة أحوال:
أولها: هزة ونشاط يأخذه إذا دبت فيه ولم تستولِ عليه بعد، ولا يزال العقل في هذه الحالة، فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته؛ لبقاء عقله.
الثانية: نهاية السكر، وهو أن يصير طافحاً ويسقط كالمغشي عليه لا يكاد يتكلم ولا يتحرك، فلا ينفذ طلاقه ولا غيره؛ لأنه لا عقل له.
الثالثة: حالة متوسطة، وهو أن تختلط أحواله، ولا تنتظم أقواله وأفعاله، ويبقى تمييز وفهم وكلام، فهذه الثالثة سكر وفيها القولان … " (٢).
الشرط الثالث: أن يكون الشراب المسكر مطرباً، وأما السكران بشرب دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناه (٣)، فلا تصح هبته حتى ولو قصد بتناوله السكر.
وهذا الشرط وجه عند الشافعية (٤).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص (١٤١). (٢) وينظر: روضة الطالبين، مرجع سابق، (٨/ ٦٣). (٣) وهذا النوع يطلق عليه القرافي: المفسد، وله تفريق لطيف بين المسكر والمرقد والمفسد. قال في الفروق (١/ ٧٢١): الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات والمرقدات والمفسدات. هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء والفرق بينها: أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لا، فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق، فهو المرقد، وإن لم تغب معه الحواس، فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو لا، فإن حدث ذلك فهو المسكر إلا فهو المفسد، فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر، والمزر وهو المعمول من القمح .... والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج والسكران ..... "، وينظر: صيغ العقود ص ٥٠٣. (٤) ينظر: الحاوي، مرجع سابق، (١٣/ ١٠٨).