للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه، وكذا هبته، والسكران داخل في ذلك لزوال مناط التكليف (١).

(٤٩) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان : " ليس لمجنون ولا سكران طلاق " (٢).

قال ابن المنذر: " هذا ثابت عن عثمان، ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه " (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤): " وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ".

(٥٠) ٨ - قال البخاري: وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " (٥).


(١) نيل الأوطار، مرجع سابق، ٦/ ٢٣٦.
(٢) صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره.
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفة (٥/ ٣٩) - كتاب الطلاق/ باب من كان لا يرى طلاق السكران جائز، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩) - كتاب الخلع والطلاق/ باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه.
(٣) ينظر: شرح الزركشي، مرجع سابق، ٥/ ٣٨٤.
(٤) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣/ ١٠٢).
(٥) علقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٣٨٨) (فتح)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٨٢)،
وقال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس قال: " ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ ".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٥٨).
وأبو يزيد رمز له في "التقريب" بـ (مقبول).
وقد روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٤٠٧)، من وجهٍ آخر عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس " لم ير طلاق الكره شيئاً ".
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٨) وعنده المكره بدل الكره.
وهذا الإسنادُ فيه انقطاعٌ، فيحيى لم يسمع من ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>