ونوقش الاستدلال: بأن الآية مختلف فيها " قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل: بمعنى الحضور للوصية.
وقال ابن جرير الطبري: هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف اثنان، واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكماً يجب فيه على الشاهد يمين.
وضعف ذلك ابن عطية، واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود " (٢).
٢ - القياس على الشاهد والقاضي، فإن الشاهد إذا عرف خطه ولم يذكر شهادته لم يجز له أداؤها، ولا يعمل بها، والقاضي إذا عرف خطه ولم يتذكر حكمه لا يجوز له تنفيذه، فكذلك خط الواقف إذا عرف لم يجز الاعتماد عليه إلا بالإشهاد منه، أو بإقرار من ورثته؛ لاحتمال رجوعه، ولاحتمال التلبيس والتزوير في الخط.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس على مختلف فيه.
٣ - ولأنه قد يكتبها غير عازم على تنفيذها (٣).
(١) من آية ١٠٦ من سورة المائدة. (٢) جامع البيان ٥/ ١٠٠، أحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٥٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٢. (٣) مغني المحتاج ٣/ ٥٣، شرح روض الطالب ٣/ ٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٣٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٣٩، زاد المعاد ٣/ ٧، تبصرة الحكام ١/ ٣٥٦، الطرق الحكمية ٢٠٧.