أولاده ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها، فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء لا إن خصت جهتهما، فلا تقبل شهادتهما لتعلقهما بحقوق خاصة " (١).
القول الثاني: أنه لا تقبل الشهادة حسبة في الوقف.
وبه قال الحنابلة (٢).
(٣٠١) لما رواه البخاري ومسلم من طريق زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين يحدث، عن النبي ﷺ قال: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين، أو ثلاثا بعد قرنه-، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن" (٣).
وفي فتح الباري: " وتأولوا حديث عمران بتأويلات:
أحدها: أنه محمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها، وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم.
ثانيها: المراد بها الشهادة في الحلف يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود: " كانوا يضربوننا على الشهادة " أي: قول الرجل أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف، واليمين قد تسمى شهادة، وهذا جواب الطحاوي.
ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم
(١) / ١١٠. (٢) الإنصاف (١٢/ ٣، ٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٥٩٥). (٣) صحيح البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة (٦٦٣٨).