للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة، كما له أن ينصب الدواوين مستوفيا لحساب الأموال السلطانية: كالفيء وغيره.

وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله: من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال، واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال، ومصروفه من العمل الذي له أصل " (١).

وفي يومنا هذا يوجد بما يسمى بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أو ما يسمى بهيئة الأوقاف تتولى النظر في جملة من الأوقاف.

الثانية: الواقف:

للواقف ولاية إشرافية على الناظر في جملة أمور، فهو الذي ينصب الناظر، وله عزله -عند بعض العلماء كما حررته في موضعه من هذا البحث- وله تحديد أجرته، وإنما يعمل الناظر بشرط الواقف.

الثالثة: الموقوف عليهم:

فإن للموقوف عليهم المستحقين من غلة الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف، ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخته في أيديهم.

هذه هي الجهات التي لها أن تسائل الناظر أو تراقبه، أو لها ولاية إشراف عليه (٢).


(١) / ٨٥.
(٢) انظر: تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف للمناوى (١/ ١٣٣ - ١٤٢)، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٣، ٦٦٩، مواهب الجليل (٦/ ٣٩، ٤٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٧١)، الإنصاف ١٦/ ٤٤٠، الولاية وآثارها في المحافظه على الوقف ص ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>