لحساب الأموال السلطانية، كالفيء وغيره، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال، واستيفاء الحساب، وضبط مقبوض المال، ومصروفه من العمل الذي له أصل؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١)، وفي الصحيح: أن النبي ﷺ استعمل رجلاً على الصدقة فلما رجع حاسبه " (٢)، ولحديث عائشة ﵂ السابق: "السلطان ولي من ولي له" (٣).
وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين، والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم، ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع … ، وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له، والجعل الذي ساغ له فرضه، وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص، فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب " (٤).
وفى حاشية ابن عابدين:" قال في الخيرية: وهو صريح في أن نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف، وإنما ذلك خاص بالأصل الذي ذكره له السلطان في منشوره نصب الولاة والأوصياء، وفوّض له أمور الأوقاف "(٥).
ولما عدّد الفقهاء ما يستفيده القاضي إذا ثبتت ولايته ذكروا منها: النظر في الوقوف في عمله، وعللوه: بأن العادة من القضاة توليها، فعند إطلاق تولية القضاء تنصرف إلى ولاية ما جرت العادة بولايته لها.
وفي مجموع الفتاوى: " الجواب: نعم، لولي الأمر أن ينصب ديوانا
(١) من آية ٦٠ من سورة التوبة. (٢) تقدم تخريجه برقم (٢٩٦). (٣) تقدم تخريجه برقم (٢٨١). (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١/ ٨٥ - ٨٦. (٥) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.