٥ - أنه لا حق للموقوف عليه في التصرف في الوقف، إنما حقه في أخذ الغلة (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النظر ليس تصرفاً في عين الوقف، وإنما هو استثمار لتلك العين، وما دام أن الغلة للموقوف عليه فلا مانع من أن يتولى تحصيل الغلة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القائل بأن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً محصوراً يستحقه الموقوف عليه، وإن كانت ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى الله ﷾ فإن ثمرته ومنفعته تكون للموقوف عليه، فكان أولى به من الأجنبي الذي يرتبه القاضي، ولأنه إذا كانت الولاية له دعاه ذلك إلى المحافظة عليه، وتنميته، وتكثير نفعه؛ إذ سيعود عليه.
(١) حاشية الطحطاوي ٢/ ٥٥٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٠٦.