للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المقصود لا يحصل به (١)؛ وذلك أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً وإن لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف (٢).

الشرط الرابع: الإسلام فيما وقف على مسلم، أو جهة إسلامية:

إذا كان الوقف على مسلم، أو جهة إسلامية، فقد اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الناظر على قولين:

القول الأول: أن الإسلام شرط لصحة الولاية على الوقف، فلا يولى غير مسلم على ما وقف على مسلم أو جهة إسلامية عامة، كالمساجد، والمدارس ونحوها.

وهذا هو قول جمهور الفقهاء، حيث قال به المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

جاء في مغني المحتاج: " (وشرط الناظر العدالة) وإن كان الوقف على معينين رشداء؛ لأن النظر ولاية كما في الوصي والقيم.

قال السبكي: ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة، وينبغي أن يكتفي في منصوب الواقف بالظاهرة، كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب، وخالف الأذرعي فاعتبر فيه الباطنة أيضا والأول أوجه " (٦).

جاء في الإنصاف: " السابعة: يشترط في الناظر الإسلام والتكليف والكفاية في التصرف والخبرة به والقوة عليه، ويضم إلى الضعيف قوي أمين،


(١) الإسعاف ص ٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨٠.
(٢) كشاف القناع ٤/ ٢٩٩، مطالب أولي النهي ٤/ ٣٢٩، نيل المآرب ٢/ ٢٠.
(٣) مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٦/ ٣٧.
(٤) فتاوى ابن الصلاح ١/ ٣٨٧، تيسير الوقوف ١/ ٩٧.
(٥) الإنصاف ٧/ ٦٦، كشف المخدرات ٢/ ٤٧، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٢٧.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>