وجاء في روضة الطالبين:"لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية، والصلاحية بالأمانة، والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم، وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا: هو المتولي عند الإطلاق، وسواء الوقف على الجهة العامة والاشخاص المعينين.
وقيل: لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم، فإن خان حملوه على السداد، والصواب المعروف هو الأول " (١).
جاء في مطالب أولي النهى:" (و) شرط فيه أيضا (كفاية تصرف وخبرة) أي: علم (به) أي: التصرف (وقوة عليه)؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن المتصرف متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ولا تشترط في الناظر الذكورية؛ لأن عمر أوصى بالنظر لحفصة ﵃ "(٢).