للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء في روضة الطالبين: "لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية، والصلاحية بالأمانة، والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم، وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا: هو المتولي عند الإطلاق، وسواء الوقف على الجهة العامة والاشخاص المعينين.

وقيل: لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم، فإن خان حملوه على السداد، والصواب المعروف هو الأول " (١).

جاء في مطالب أولي النهى: " (و) شرط فيه أيضا (كفاية تصرف وخبرة) أي: علم (به) أي: التصرف (وقوة عليه)؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن المتصرف متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ولا تشترط في الناظر الذكورية؛ لأن عمر أوصى بالنظر لحفصة " (٢).

الأدلة على هذا الشرط:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (٣).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا بحراسة أموالنا من أن تبذر وتنفق في غير وجهها، فلا نؤتيها إلا من توفرت فيه الكفاية في التصرف والخبرة به (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)(٥).

٣ - أن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز؛ لأن


(١) روضة الطالبين (٤/ ٤١٠).
(٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٢٨).
(٣) من آية ٥ من سورة النساء.
(٤) فتاوى ابن رشد ١/ ٣٥٨.
(٥) من آية ٢٦ من سورة القصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>