دل الحديث على أن الوقف يراد للدوام مع إمكان ذلك، وقسمة الموقوف قسمة تملك لازمة تذهب بعين الوقف، وتقطع دوامه.
٢ - أن قسمة عين الوقف يتعلق به حق الطبقة الثانية والثالثة، فلا يجوز أن تستقل به الطبقة الأولى (٢).
٣ - أن من شرط الوقف عدم البيع؛ لقوله ﷺ لعمر ﵁:"تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث "، وعلى القول بأن القسمة بيع لا إفراز، فإن فيها تغييرا لشرط الواقف، وتغييرا لما فيه مضرة غير جائزة (٣).
٤ - أن الموقوف عليهم ليس لهم حق إلا في الغلة، فلهم اقتسامها، وأما العين فليست ملكاً لهم، فليس لهم حق اقتسامها.
دليل القول الثاني:(جواز قسمة الوقف قسمة لازمة)
استدل لهذا القول بما يلي:
أن في القسمة رعاية لجانب الوقف ليرغبوا في عمارته ولا يتواكلوا (٤).
ونوقش هذا الاستدلال: أن ما ذكروه ليس مبررا لقسمة الوقف وهضم حق من يأتي من البطون، وليس هو الطريق للمحافظة على الوقف، وإنما
(١) تقدم تخريجه برقم (٢). (٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ١٩٧. (٣) غاية المنتهى ٣/ ٤٤٨. (٤) روضة الطالبين ١١/ ٢١٦.