ولم يذكروا شروط القسمة … وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقاً ".
القول الثاني: أن هذه القسمة جائزة.
وبه قال أبو الحسين ابن القطان (١)، وهو وجه للحنابلة (٢)، جزم به صاحب المحرر (٣) وصاحب المنتهى (٤)، واستظهره صاحب الفروع (٥).
وقال النووي: " لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف.
وقال ابن القطان: إن قلنا القسمة إفراز جاز فإذا انقرض البطن الأول، انقضت القسمة، ويجوز المهايأة، قاله ابن كج " (٦).
وقال السبكي: "بستان أو دار وقف على جماعة ليس لهم أن يقتسموه، وعن أبي الحسن: إذا جعلنا القسمة إفرازا جاز، فإذا انقرض البطن الأول انتقضت ".
وقال ابن النجار: " ويصح قسم موقوف -ولو على جهة- بلا رد ".
وقال الرحيباني: " ويصح قسم موقوف -ولو كان موقوفا على جهة واحدة، قال في الفروع: وظاهر كلامهم، أي الأصحاب: لا فرق بين أن يكون الوقف على جهة أو جهتين. قال: هو أظهر، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم " (٧).