للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعلى كل حال متى ما جني على الوقف جناية موجبة للمال وجبت؛ لأن ماليته لم تبطل ولو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه (١).

فرع:

مصرف أرش الجناية على الوقف.

إذا وجب الأرش في الجناية على نفس العبد الموقوف أو طرف من أطرافه، ففي مصرف ذلك الأرش خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

القول الأول: أن أرش الجناية يصرف وقفاً في عبد أو بعض عبد.

فيشترى بأرش الجناية عبد كامل يكون وقفاً مكان المجني عليه إن أمكن، وإلا اشتري به شقص من عبد.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أن أرش الجناية تصرف للموقوف عليه.

وقال به بعض الشافعية (٣).

وعلى هذا القول فلو كان القاتل هو الموقوف عليه فلا قيمة عليه (٤).

القول الثالث: أن الأرش إنما يصرف للموقوف عليه إذا كان عن جناية فيما دون النفس كالجرح، والجناية على الطرف.

وهذا قول لبعض الشافعية (٥)، وقال به بعض الحنابلة (٦).


(١) المغني ٨/ ٢٢٦.
(٢) البحر الرائق ٥/ ٢١٧، روضة الطالبين ٥/ ٣٥٣، المغني ٨/ ٢٢٦.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٣٩١.
(٤) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٤.
(٥) نهاية المطلب ١٤/ ق ٣٢ ب، والابتهاج ٤/ ١٦٣٣ أ، بواسطة التصرف في الوقف ٢/ ٢٧٠.
(٦) الفروع ٤/ ٥٩١، المبدع ٥/ ٣٣٢، الإنصاف ٧/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>