للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أنه وقع خلاف في ضمان منافع الحر (١).

٢ - أن للأمة منفعة الاستخدام ومنفعة البضع، والسيد يملك المعاوضة عليهما جميعاً، ثم إحدى المنفعتين وهي منفعة الاستمتاع لا تضمن بالغصب، كذلك المنفعة الأخرى (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن حمل منفعة الاستخدام على منفعة البضع غير متجه، وذلك أنه إنما امتنع ضمان منفعة البضع بالغصب؛ لأن اليد لا تثبت عليه، بل اليد على منفعته للمرأة بخلاف منفعة الاستخدام بدليل أن السيد يزوج أمته المغصوبة، ولا يؤجرها؛ لأن يد الغاصب حائلة عن إجارها (٣).

دليل القول الثالث: (مضمون مطلقا)

عموم قوله : "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (٤)، وذلك أن من لم يستفد من العين المغصوبة شيئاً، فلا يقال إن يده آخذة شيئاً من المنافع.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن من ضيع المنفعة على صاحبها يعتبر في حكم من أخذها؛ إذ لا فرق بينهما في جانب صاحب العين المغصوبة، فقد ضاعت عليه المنفعة بسبب الغاصب على كل حال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، بالإضافة إلى أن


(١) مغني المحتاج ٢/ ٢٨٦.
(٢) الإشراف للبغدادي ٢/ ٤٥.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ٢٨٦.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>