للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر برد الأمانة، وهذا يقتضي ضمان المنفعة؛ إذ هو من تمام الرد.

(٢٧٣) ٣ - ما رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن بشر، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وقال ابن بشر: "حتى تؤدي" (١).

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب رد حقوق الآخرين، ولا شك أن منفعة الوقف حق للمستحق، فلا يحل للغاصب أخذها فهي ثابتة عليه حتى يؤديها أو يؤدي بدلها إذا لم يمكن ردها؛ لعموم الحديث السابق: "من أعتق


(١) مسند الإمام أحمد (٢٠٠٨٦)،
وأخرجه الطبراني (٦٨٦٢) من طريق محمد بن بشر، به،
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٤٦ عن عبده بن سليمان،
والدارمي (٢٥٩٦) من طريق يزيد بن زريع،
وأبو داود (٣٥٦٣٩) من طريق يحيى،
والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجة (٢٤٠٠) من طريق ابن أبي عدي،
والنسائي في الكبرى (٥٧٨٣) عن عمرو بن علي،
وابن الجارود (١٠٢٤) من طريق محمد بن عبد الله المثنى،
والبيهقي ٨/ ٢٧٦ من طريق عبد الوهاب بن عطاء،
والقضاعي في مسند الشهاب (٢٨٠) من طريق مرجى بن رجاء،
كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.
الحكم على الحديث: حسنه الترمذي، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٧١: " وقال البرديجي: قتادة، عن الحسن، عن سمرة ليست بصحاح؛ لأنَّه من كتاب ولا يُحفظ عن الحسن، عن سمرة حديث يقول فيه: سمعت سَمُرَة إلا حديثا واحدًا وهو حديث العقيقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>